السيد محمد الروحاني
73
منهاج الصالحين
مع الضرورة العرفية - من ثمره بلا افساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها . ( مسألة 271 ) الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر ، وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل . وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال ، والمنع أظهر . ( مسألة 272 ) لا بأس ببيع العرية - وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره - فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا منه بخرصها تمرا .